قبل الشروع في بيان أركان الوقف الأهلي وشروطه، يجدر بنا أن نبين ماهية الركن وحقيقته؛ وذلك ليتجلى لنا سبب اختلاف الفقهاء في تحديد أركان الوقف؛ فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فجاء فيه تبيان لمعنى الركن والشرط في اللغة والاصطلاح وترجيح قول الجمهور بأن العقود لها أربعة أكان، ثم شرعنا في الحديث عن شروط كل ركن . وأوضحنا بأن الصيغة هي: عبارة عما ينعقد به الوقف، وهي على قسمين: الأول: الصيغة القولية، الثانية: الصيغة الفعلية، وذكر الفقهاء بأن ألفاظ الوقف إما صريحة، وإما كناية ، وأما الصيغة الفعلية وهي: انعقاد الوقف بالفعل الدال عليه، فاختلف الفقهاء على قولين والراجح هو القول بجواز الوقف بالفعل الدال عليه، ويقوم فيه مقام اللفظ. وجاء في المطلب الثاني بيان أحكام الواقف وما يشترط فيه وهي التي يتوقف عليها انعقاد الوقف من عدمه، ومنها: أن يكون الواقف أهلا للتبرع، كون الواقف مالكا للموقوف، وبيان أقوال الفقهاء حكم وقف الفضولي، والترجيح بأنه يصح تصرف الفضولي في مال غيره بالوقف، إذا أجازه المالك. وجاء في المطلب الثالث بيان احكام الموقوف عليه وما يشترط فيه وهي التي تنتفع بالوقف، وسواء كانت جهة معينة كشخص معين أو كانت غير معينة كالفقراء والمساكين. وأبرز الشروط: كون الموقوف عليه جهة بر وقربة، أن يكون الموقوف عليه جهة غير منقطعة، أن لا يعود الوقف على الواقف وبيان أقوال الفقهاء في هذه المسألة والترجيح بأنه يصح الوقف إذا وقفه على نفسه، أن يكون الموقوف عليه ممن يصح أن يملك، أن تكون الجهة الموقوف عليها معلومة غير مبهمة.