ملكية الوقف الأهلي - دراسة فقهية مقارنة

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

المستخلص

مصطلح الملكية هو مفهوم يشير إلى العلاقة بين الإنسان والمال الذي تحت يده، ويأتي تعريفه بأنه: حيازة الإنسان للمال والانفراد بالتصرف فيه. وجاء في المطلب الأول بيان لموضوع الملكية، وأقسامها وأنها على قسمين، الأول: الملكية التامة؛ وهي التي يقصد بها: الجمع بين ملكية العين والانتفاع بها، وهي تمنح المالك كافة الحقوق؛ ابتداءً من حق الاستغلال، والاستعمال، حتى حق التصرف. القسم الثاني: ملكية حق الانتفاع وهي عبارة عن: الانتفاع بالعين بأحد الحقوق دون غيرها؛ كانتفاعه بالسكنى وشبهه؛ وتكون بطريق عقد كالإجارة، والمزارعة، والمغارسة، وشبه ذلك. وجاء في المطلب الثاني بيان لأقوال الفقهاء في ملكية الوقف وتوضيح بأن الفقهاء اتفقوا  على أن منفعة الوقف ملك للموقوف عليه، وبيان القول الأول: بأن الوقف محبوس على ملك الواقف، والقول الثاني: أن ملكية الوقف تنتقل إلى حكم ملك الله تعالى، والقول الثالث: إن كان الوقف على معين ملكه الموقوف عليه، وإن كان على جهة انتقل إلى الله تعالى، والترجيح بأن ملكية الوقف تنتقل إلى حكم ملك الله تعالى لعدة اعتبارات:
الأول: أن الوقف كالبيع والعتق؛ من حيث كونه سبب يقطع تصرف الواقف في المنفعة والرقبة، فوجب أن يزيل الملك عنه، فإذا زال الملك عن الواقف، فلا يمكن أن تنتقل الملكية إلى الموقوف عليهم؛ لكونهم لا يملكون إلا المنفعة، فيكون الملك حينئذٍ خرج عن اختصاص الآدميين، وهو المقصود من الحديث "حبست أصلها" فعبر هنا بالحبس.
الثاني: أن حقيقة الوقف حبس للعين، وتسبيل للمنفعة؛ قربة لله -عز وجل-، فانتقل الملك إلى الله كالعتق.