وقائع الأعيان في كتاب الطهارة

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

مسار الفقه وأصوله - قسم الدراسات الإسلامية كلية التربية - عمادة الدراسات العليا - جامعة الملك سعود

المستخلص

من المصطلحات الأصولية التي يتداولها العلماء في مناقشة دليل المخالف، وإبطاله، مصطلح: (واقعة عين)، ويراد به: الحادثة التي ترتب عليها حكم لا يتعدى عين، أو حال من وقعت له. ولواقعة العين عدة مصطلحات يستعملها العلماء من باب الترادف؛ فلم يفرقوا بينها إلا في تعيين المراد بحكم الواقعة هل هو عين الشخص، أو حاله، كما يذكرون مصطلحين في موضع واحد كقولهم: (واقعة عين، وحكاية حال). تناول هذا البحث دراسة تسع مسائل من مسائل وقائع الأعيان في كتاب الطهارة لم تبحث في الأبحاث المتعلقة بهذا الموضوع، وجرى عرض المسائل بذكر نص الواقعة، وأقوال العلماء في خصوصية الواقعة، وأدلتهم ومناقشتها فيما يخص كونها واقعة عين، ثم الترجيح. توصل البحث إلى نتائج منها: يحكم على الواقعة بأنها واقعة عين: لخصوصية الحكم فيها بالنص أو القرائن. وللإجمال الناشئ عن احتمال الواقعة عدة احتمالات متساوية مما يكسبها الإجمال فلا يستدل بعمومها، وإنما يثبت حكمها في صورة واحدة. للحكم على الواقعة بأنها واقعة عين ضوابط منها: ثبوت النص، والنص على خصوصية الحكم، ومخالفته لقواعد الشريعة وأصولها الثابتة. أن عمل الصحابة بحكم الواقعة دليل على عمومه؛ فهم أعلم الناس بمراد النبي r، وأفهمهم لسنته، كما أن تركهم العمل بالواقعة أو ندرته من ضوابط اعتبار الواقعة واقعة عين.