نظام الإثبات السعودي - الفصل الثالث من الباب الثالث - دراسة فقهيَّة تحليليَّة طلب الزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

مسار الفقه وأصوله – قسم الدراسات الإسلامية - كلية التربية – جامعة الملك سعود

10.21608/jasis.2024.381632

المستخلص

يهدف البحث إلي بيانُ ما ورَدَ في المواد النظاميَّة محل البحث من جهة موضوع هذه المواد، ومتضمنها، وشرحها، وبيانُ النصوص الفقهيَّة التي بَنى المنظِّمُ عليها كلَّ مادة في البحث، وتأصيلها شرعيًّا، وبيانُ مُستنَد المادة من الأدلَّة الشرعيَّة، وكذلك بيانُ ما هو مستَجِدٌّ من أحكام تضمَّنتها المواد، ورَبْط كل مادة من هذه المواد بالمقاصِد الشرعيَّة . ولقد تم إجراءُ البحث وَفْقَ المنهج الوصفي التحليلي ، ومن أبرز النتائج التي توصل إليها البحث :
- المحرَّر الرسمي: هو الذي يُثبِت فيه موظف عام، أو شخص مكلَّف بخدمة عامَّة، ما تمَّ على يده، أو ما تلقَّاه من ذوي الشأن، طبقًا للأوضاع النظاميَّة، وفي حدود سُلْطته واختصاصه.
- المحرَّر الرسمي حُجةٌ على الكافَّة؛ بحيث لا يجوز نقضُها إلا بالطعن بالتزوير.
- إذا لم يوجَد أصلُ المحرَّر الرسمي، فتكون للصورة الرسميَّة حُجيَّةُ الأصْل؛ متى كان مظهرُها الخارجيُّ لا يسمَحُ بالشكِّ في مطابقتها للأصْل.